الشيخ الطوسي
300
تهذيب الأحكام
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذلك اليمين التي لا ضمير معها غير واجبة غير أنه وإن كان الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه رضى حسب ما تضمن هذا الخبر ، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه : ( 1110 ) 102 الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا طلاق إلا على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله . ( 1111 ) 103 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل . ( 1112 ) 104 عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت الله لا يشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال : يضر ذلك بهم ويشق عليهم ؟ قلت : نعم يشق عليهم قال : فليشتر لهم ولا شئ عليه . ( 1113 ) 105 عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير . ( 1114 ) 106 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي بكر عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
--> - 1110 - الاستبصار ج 4 ص 44 - 1111 - الفقيه ج 3 ص 235 - 1114 - الاستبصار ج 4 ص 45 الكافي ج 2 ص 375